الحق في الصحة

تم إقرار الحق في الصحة للمرة الأولى على الصعيد الدولي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 حيث نصت المادة 251 / ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته”، وتم إقراره كحق من حقوق الجيل الثاني في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ” . خلا الدستور الأردني من الإشارة إلى الحق في الصحة وضمانه للمواطنين. بينما تكفلت القوانين العادية في تنظيم الحق في الصحة للمواطن الأردني وعلى رأسها قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المعدل ;كما جاء في نص المادة (3) “على أن تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة” , بالإضافة الى حماية الصحة في العديد من القوانين المساعدة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، انقر هنا

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انقر هنا

قانون الصحة العامة، رقم (47)، لسنة 2008، المعدل، انقر هنا

#إعرف_حقك_البيئي

إحدى برامج المركز الوطني للعدالة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم البيئية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *